السيد جعفر مرتضى العاملي

231

أهل البيت ( ع ) في آية التطهير

فإننا نقول : 1 - إن الرجس - على ما في نهاية اللغة لابن الأثير ، وغيره من كتب اللغة ، وكما يفهم من موارد استعمالاته هو : كل ما يوجب نقصاً في الروح ، واضطراباً في الرأي . والمعصية والسهو ، والنسيان ، والخطأ ، توجب ذلك ، فهي رجس منفي بالآية ، فالآية من أدلة العصمة ، وهي مضادة للآيات المربوطة بأمهات المؤمنين ( 1 ) . 2 - قد قرب بعض العلماء دلالة الآية على العصمة عن الخطأ والسهو بما حاصله : إن للحرام - برأي الشيعة والمعتزلة - مفاسد واقعية اقتضت النهي عنه ، فالخمر مثلاً قد حُرِّمت لإسكارها ، والسم حرام لما يوجبه من الضرر . ومجرد السهو والخطأ وإن كان يرفع التكليف المشروط بالقدرة والالتفات ، ولكنه لا يرفع الأثر الوضعي للحرام ، وقبحه الذاتي عنه ، وهو صورة أخرى عن الرجس ( 2 ) . كالذي يشرب الخمر ، فإنه وإن لم يكن متعمداً ، ليستحق العقاب ، إلا أن أثره الوضعي كالسكر والنقص الروحي متحقق ، مع أنه لم يقصد إلى تعاطي الخمر وشربها بعنوان أنها خمر .

--> ( 1 ) راجع تعليقات الشيخ عين الله الحسني الأرموي على كتاب نهج الحق ص 74 . ( 2 ) راجع : تأملات في الصحيحين ص 228 وراجع ص 385 و 386 .